قرار رقم 12 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديله.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية سرت العادي الأول للعام 1373 ور.المنعقد بتاريخ 29.1.1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية الأراضي والمزارع والإنشاءات والمباني المقامة عليها كافة الواقعة بالمنطقة المبينة حدودها أدناه بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو زاهية البالغة مساحتها 444 أربعمائة وأربعة وأربعون هكتارا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مباني ومنشآت ميناء سرت التجاري ويتم تعويض الملاك المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق الذي يبدأ باسم/ ورثة علي أبريقي.وينتهي باسم/ سعد عقيلة علي التونسي والبالغ عددهم 52 من مخصصات مشروع الميناء وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه وحدودها هي:
شمالاً: شاطئ البحر
جنوباً: طريق السواوة
شرقا: طريق ترابي المحاذي لمدرسة الوفاء
غرباً: الطريق الدائري لمخطط مدينة سرت من الناحية الشرقية
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.