قرار رقم 12 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي والمزارع والإنشاءات والمباني المقامة عليها كافة الواقعة بالمنطقة المبينة حدودها أدناه بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو زاهية البالغة مساحتها 444 أربعمائة وأربعة وأربعون هكتارا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مباني ومنشآت ميناء سرت التجاري ويتم تعويض الملاك المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق الذي يبدأ باسم/ ورثة علي أبريقي.وينتهي باسم/ سعد عقيلة علي التونسي والبالغ عددهم 52 من مخصصات مشروع الميناء وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه وحدودها هي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly