Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

22 أبريل 2001

قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون
  • الدولي.

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. سعد مصطفی مجبر – أميناً مساعداً للتعاون.
  3. حسونه اللافى الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل

الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام