قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. سعد مصطفی مجبر – أميناً مساعداً للتعاون.
  3. حسونه اللافى الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل

الإعلام المختلفة.

ls.org.ly