قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون
- الدولي.
قرر
مادة 1
اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:
- عبد الرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- سعد مصطفی مجبر – أميناً مساعداً للتعاون.
- حسونه اللافى الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل
الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذي الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام