Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

31 أكتوبر 1993

قرار رقم 12 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة ومحكمة طرابلس الابتدائية كل من:

  1. السنوسي محمد السائح الأشهب.
  2. علي محمد بشير بلعيد.
  3. الناصر المهدي على حمزة.
  4. سليمان امحمد الشماخي.
  5. الصديق أحمد أبو سالم.
  6. الشريف على الأزهرى.
  7. عامر الطاهر البكوش.
  8. عز الدين نصر أبوراوي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام