قرار رقم 12 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة ومحكمة طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.