قرار رقم 12 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة ومحكمة طرابلس الابتدائية كل من:
- السنوسي محمد السائح الأشهب.
- علي محمد بشير بلعيد.
- الناصر المهدي على حمزة.
- سليمان امحمد الشماخي.
- الصديق أحمد أبو سالم.
- الشريف على الأزهرى.
- عامر الطاهر البكوش.
- عز الدين نصر أبوراوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام