قرار رقم 12 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة ومحكمة طرابلس الابتدائية كل من:

  1. السنوسي محمد السائح الأشهب.
  2. علي محمد بشير بلعيد.
  3. الناصر المهدي على حمزة.
  4. سليمان امحمد الشماخي.
  5. الصديق أحمد أبو سالم.
  6. الشريف على الأزهرى.
  7. عامر الطاهر البكوش.
  8. عز الدين نصر أبوراوي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly