Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2013 م.في شأن تصويب قرار

16 ديسمبر 2013

قرار رقم 119 لسنة 2013 م.في شأن تصويب قرار

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97  لسنة 2013م.المشار إليه في المادة الأولى وذلك على النحو الآتي:

  • الخطأ: يعين السيد، علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.
  • الصواب: يعين السيد، عبد السلام علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/ديسمبر/ 2013 م.ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 12/صفر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/ديسمبر/ 2013 م.