قرار رقم 119 لسنة 2013 م.في شأن تصويب قرار
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97 لسنة 2013م.المشار إليه في المادة الأولى وذلك على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/ديسمبر/ 2013 م.ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.