قرار رقم 119 لسنة 2013 م.في شأن تصويب قرار
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97 لسنة 2013م.المشار إليه في المادة الأولى وذلك على النحو الآتي:
- الخطأ: يعين السيد، علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.
- الصواب: يعين السيد، عبد السلام علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/ديسمبر/ 2013 م.ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 12/صفر/ 1435 ه.
- الموافق: 16/ديسمبر/ 2013 م.