Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج

19 مارس 2012

قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 ميلادي، بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية.
  • وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة2012ميلادي.

قـرر

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار صندوق يسمى صندوق دعم الزواج تكـون لـه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الشـؤون الاجتماعية فيما يتعلق بدعم الزواج، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. المساعدة في توفير السكن المطلوب للراغبين في الزواج لمـن لا يستطيعون توفيرها بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية.
  2. دعم الراغبين في الزواج بمبلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج.
  3. دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها.
  4. التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة التأخير في سن الزواج.
  5. تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظـة علـى التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

مادة 3

يكون المقر الرئيس للصندوق بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها المدن الأخرى وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 4

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 5

يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للصندوق وتحديد المنافع التي يقدمها والاشتراطات اللازمة للاستفادة من خدماته.
  2. اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق.
  3. العمل على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
  4. اقتراح النظم واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق، وذلـك فـي حدود أحكام التشريعات النافذة.
  5. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه بـها، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

ولا تعـد قرارات مجلس الإدارة فيمـا يتعلق بالبنود أ، ب نافـذة إلا بعد اعتمادها من وزير الشؤون الاجتماعية، ولا تكون نافـذة فـي البنـد د إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة 6

تكون موارد الصندوق من :

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  2. الهبات والتبرعات غير المشروطة.
  3. عوائد نشاط استثمار أمواله طبقاً للتشريعات النافذة.
  4. أية إيرادات أخرى تقرر لدعم الصندوق.

مادة 7

تبـدأ السنـة الماليـة للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار و تنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء علـى عـرض من وزير الشؤون الاجتماعية، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/3/19