قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2012
- رقم التشريع: 119
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق دعم الزواج
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 ميلادي، بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية.
- وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة2012ميلادي.
قـرر
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار صندوق يسمى صندوق دعم الزواج تكـون لـه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الشـؤون الاجتماعية فيما يتعلق بدعم الزواج، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- المساعدة في توفير السكن المطلوب للراغبين في الزواج لمـن لا يستطيعون توفيرها بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية.
- دعم الراغبين في الزواج بمبلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج.
- دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها.
- التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة التأخير في سن الزواج.
- تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظـة علـى التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
مادة 3
يكون المقر الرئيس للصندوق بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها المدن الأخرى وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 4
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 5
يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي:
- رسم السياسة العامة للصندوق وتحديد المنافع التي يقدمها والاشتراطات اللازمة للاستفادة من خدماته.
- اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق.
- العمل على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
- اقتراح النظم واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق، وذلـك فـي حدود أحكام التشريعات النافذة.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه بـها، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
ولا تعـد قرارات مجلس الإدارة فيمـا يتعلق بالبنود أ، ب نافـذة إلا بعد اعتمادها من وزير الشؤون الاجتماعية، ولا تكون نافـذة فـي البنـد د إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة 6
تكون موارد الصندوق من :
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
- عوائد نشاط استثمار أمواله طبقاً للتشريعات النافذة.
- أية إيرادات أخرى تقرر لدعم الصندوق.
مادة 7
تبـدأ السنـة الماليـة للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار و تنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء علـى عـرض من وزير الشؤون الاجتماعية، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/3/19