Skip to main content

قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام

8 أغسطس 2018

قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادية، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية، بشأن، الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 379 لسنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الواردة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1070 لسنة 2018م، بتعديل قراره رقم 1028 لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد أضاحي العيد وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1150 لسنة 2018 م، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1070 لسنة 2018 م.
  • وعلى كتابي السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقمي 5/1/289288 المؤرخين في 2018/8/4 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعفى كافة أضاحي العيد الموردة للعام 1439 هجري، من الرسوم الجمركية، اعتبارا من تاريخ 2018/7/10 م.

مادة 2

يكون للشركات المتحصلة على موافقات توريد الأضاحي بموجب القرار رقم 1070 لسنة 2018 م الخيار في التنفيذ بموجب الاعتماد المستندي أو مستندات برسم التحصيل شريطة أن تقدم ما يفيد وصول الأضاحي قبل تاريخ 2018/8/18 م، وفي جميع الأحوال تراعى أحكام القرار رقم 1150 لسنة 2018 م المشار إليه، من حيث الأولوية في منح الموافقات بغض النظر عن الموافقات الممنوحة بهذا الخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني