قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تعفى كافة أضاحي العيد الموردة للعام 1439 هجري، من الرسوم الجمركية، اعتبارا من تاريخ 2018/7/10 م.

مادة 2

يكون للشركات المتحصلة على موافقات توريد الأضاحي بموجب القرار رقم 1070 لسنة 2018 م الخيار في التنفيذ بموجب الاعتماد المستندي أو مستندات برسم التحصيل شريطة أن تقدم ما يفيد وصول الأضاحي قبل تاريخ 2018/8/18 م، وفي جميع الأحوال تراعى أحكام القرار رقم 1150 لسنة 2018 م المشار إليه، من حيث الأولوية في منح الموافقات بغض النظر عن الموافقات الممنوحة بهذا الخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly