قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكون تبعية جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة لمجلس الوزراء ويخضع لإشرافه، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2003 م.المشار إليه.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.