وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2003 م.بإنشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 میلاد یة.باعتماد الهيكل التنظیمي وتنظیم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكون تبعية جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة لمجلس الوزراء ويخضع لإشرافه، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2003 م.المشار إليه.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.