قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2003 م.بإنشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 میلاد یة.باعتماد الهيكل التنظیمي وتنظیم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكون تبعية جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة لمجلس الوزراء ويخضع لإشرافه، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2003 م.المشار إليه.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 23/ذو القعدة/ 1439ه
- م2018/08/05