قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تكون تبعية جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحدیدیة لمجلس الوزراء ويخضع لإشرافه، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2003 م.المشار إليه.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly