قرار رقم 116 لسنة 1988 م بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1988
- رقم التشريع: 116
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 116 لسنة 1988 م بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الثاني 96 و.ر.الموافق 25 من شهر النوار 1987م إلى 1 رجب 1396 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 87م،
وبعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 539 لسنة 1987م، بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 30 لسنة 1988م، المؤرخة في 28 جمادى الآخر 1398 و.ر الموافق 1988/2/16 م،
قررت
مادة 1
يضاف موضوع مسئولية تسليم ليبيا من قبل تركيا إلى إيطاليا إلى الاختصاصات المسندة للجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 539 لسنة 1987م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 11 رجب 1397 و.ر
- الموافق 28 النوار 1988م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.