Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 1988 م بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي

28 فبراير 1988

قرار رقم 116 لسنة 1988 م بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الثاني 96 و.ر.الموافق 25 من شهر النوار 1987م إلى 1 رجب 1396 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 87م،

وبعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 539 لسنة 1987م، بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 30 لسنة 1988م، المؤرخة في 28 جمادى الآخر 1398 و.ر الموافق 1988/2/16 م،

قررت

مادة 1

يضاف موضوع مسئولية تسليم ليبيا من قبل تركيا إلى إيطاليا إلى الاختصاصات المسندة للجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 539 لسنة 1987م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 رجب 1397 و.ر
  • الموافق 28 النوار 1988م