قرار رقم 116 لسنة 1988 م بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 116 لسنة 1988 م بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي

اللجنة الشعبية العامة

وبعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يضاف موضوع مسئولية تسليم ليبيا من قبل تركيا إلى إيطاليا إلى الاختصاصات المسندة للجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 539 لسنة 1987م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly