قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
30 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 2021
- رقم التشريع: 115
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 62 المؤرخ 2021/5/26 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة الجزائر لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/28م ، وهما:
السيد/ ونام فتحي العبدلي | رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء |
السيد/ أسامة الهادي الضراط | مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 شوال 1442 هـ
- الموافق 30/ 5 /2021 م