أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 62 المؤرخ 2021/5/26 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة الجزائر لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/28م ، وهما:

السيد/ ونام فتحي العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
السيد/ أسامة الهادي الضراطمستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 18 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 30/ 5 /2021 م