قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 115 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة الجزائر لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/28م ، وهما:

السيد/ ونام فتحي العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
السيد/ أسامة الهادي الضراطمستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly