قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2018
- رقم التشريع: 1144
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2016 م مشان تفويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2012 م بتحديد قيمة هامش التوزيع للمشتقات النفطية لشركات ومحطات توزيع الوقود وتقرير حكم.
- وعلى كتاب وزير التنمية المفوض رقم 498 المؤرخ في 2018/03/26 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعدل هامش توزيع بعض المشتقات النفطية العمل لشركات الخدمات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الآتي: –
البند | شركات الخدمات النفطية | شركة البريقة لتسويق النفط |
---|---|---|
الوقود السائل/ دينار للتر | 0.0484 | 0.0309 |
غاز للطهى/ دينار للاسطوانة | 1.1051 | 0.4165 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.