قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعدل هامش توزيع بعض المشتقات النفطية العمل لشركات الخدمات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الآتي: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.