قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2016 م مشان تفويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2012 م بتحديد قيمة هامش التوزيع للمشتقات النفطية لشركات ومحطات توزيع الوقود وتقرير حكم.
- وعلى كتاب وزير التنمية المفوض رقم 498 المؤرخ في 2018/03/26 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعدل هامش توزيع بعض المشتقات النفطية العمل لشركات الخدمات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الآتي: –
البند | شركات الخدمات النفطية | شركة البريقة لتسويق النفط |
---|---|---|
الوقود السائل/ دينار للتر | 0.0484 | 0.0309 |
غاز للطهى/ دينار للاسطوانة | 1.1051 | 0.4165 |