قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

 قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعدل هامش توزيع بعض المشتقات النفطية العمل لشركات الخدمات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الآتي: –

البندشركات الخدمات النفطيةشركة البريقة لتسويق النفط
الوقود السائل/ دينار للتر0.04840.0309
غاز للطهى/ دينار للاسطوانة1.10510.4165

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly