Skip to main content

قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء

31 يوليو 2018

قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الخارجية المفوض الوارد بالخصوص رقم 684 بتاريخ 2018/7/31م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعين السادة الآتي ذكرهم سفراء لليبيا لدى الدول والمنظمات المبينة قرين أسم كل منهم:

ر.مالاسمالدولة
1السيد / حامد أحمد الحضيريسفير ليبيا بالجمهورية الفرنسية
2السيد / عبد الحافظ عبدالحمید قدورسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي
3السيد / عياد مصباح الطياريسفير ليبيا بجمهورية نيجيريا
4السيد / سعدون اسماعيل السويحسفير ليبيا بجمهورية مالطا
5السيد / صلاح علي ابورقيقةسفير ليبيا بجمهورية تشاد
6السيد / عمر عبد السلام الترهونيسفير ليبيا بجمهورية إيطاليا روما
7السيد / محمد يونس المنفيسفير ليبيا بجمهورية اليونان
8السيد / مرعي حميدة عوض العواميسفير ليبيا لدى مملكة هولندا
9السيد / صالح محمد المخزومسفير ليبيا بجمهورية السنغال

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 17 ذو القعدة 1439 هـ
  • الموافق: 2018/07/31 م