أدوات الوصول
قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتي ذكرهم سفراء لليبيا لدى الدول والمنظمات المبينة قرين أسم كل منهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.