Skip to main content

قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء

31 يوليو 2018

قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الخارجية المفوض الوارد بالخصوص رقم 684 بتاريخ 2018/7/31م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعين السادة الآتي ذكرهم سفراء لليبيا لدى الدول والمنظمات المبينة قرين أسم كل منهم:

ر.مالاسمالدولة
1السيد / حامد أحمد الحضيريسفير ليبيا بالجمهورية الفرنسية
2السيد / عبد الحافظ عبدالحمید قدورسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي
3السيد / عياد مصباح الطياريسفير ليبيا بجمهورية نيجيريا
4السيد / سعدون اسماعيل السويحسفير ليبيا بجمهورية مالطا
5السيد / صلاح علي ابورقيقةسفير ليبيا بجمهورية تشاد
6السيد / عمر عبد السلام الترهونيسفير ليبيا بجمهورية إيطاليا روما
7السيد / محمد يونس المنفيسفير ليبيا بجمهورية اليونان
8السيد / مرعي حميدة عوض العواميسفير ليبيا لدى مملكة هولندا
9السيد / صالح محمد المخزومسفير ليبيا بجمهورية السنغال

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 17 ذو القعدة 1439 هـ
  • الموافق: 2018/07/31 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.