قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء
31 يوليو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2018
- رقم التشريع: 1143
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير الخارجية المفوض الوارد بالخصوص رقم 684 بتاريخ 2018/7/31م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتي ذكرهم سفراء لليبيا لدى الدول والمنظمات المبينة قرين أسم كل منهم:
ر.م | الاسم | الدولة |
---|---|---|
1 | السيد / حامد أحمد الحضيري | سفير ليبيا بالجمهورية الفرنسية |
2 | السيد / عبد الحافظ عبدالحمید قدور | سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي |
3 | السيد / عياد مصباح الطياري | سفير ليبيا بجمهورية نيجيريا |
4 | السيد / سعدون اسماعيل السويح | سفير ليبيا بجمهورية مالطا |
5 | السيد / صلاح علي ابورقيقة | سفير ليبيا بجمهورية تشاد |
6 | السيد / عمر عبد السلام الترهوني | سفير ليبيا بجمهورية إيطاليا روما |
7 | السيد / محمد يونس المنفي | سفير ليبيا بجمهورية اليونان |
8 | السيد / مرعي حميدة عوض العوامي | سفير ليبيا لدى مملكة هولندا |
9 | السيد / صالح محمد المخزوم | سفير ليبيا بجمهورية السنغال |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 17 ذو القعدة 1439 هـ
- الموافق: 2018/07/31 م