قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1143 لسنة 2018 م بشأن تسمية سفراء

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

قرر

مادة 1

يعين السادة الآتي ذكرهم سفراء لليبيا لدى الدول والمنظمات المبينة قرين أسم كل منهم:

ر.مالاسمالدولة
1السيد / حامد أحمد الحضيريسفير ليبيا بالجمهورية الفرنسية
2السيد / عبد الحافظ عبدالحمید قدورسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي
3السيد / عياد مصباح الطياريسفير ليبيا بجمهورية نيجيريا
4السيد / سعدون اسماعيل السويحسفير ليبيا بجمهورية مالطا
5السيد / صلاح علي ابورقيقةسفير ليبيا بجمهورية تشاد
6السيد / عمر عبد السلام الترهونيسفير ليبيا بجمهورية إيطاليا روما
7السيد / محمد يونس المنفيسفير ليبيا بجمهورية اليونان
8السيد / مرعي حميدة عوض العواميسفير ليبيا لدى مملكة هولندا
9السيد / صالح محمد المخزومسفير ليبيا بجمهورية السنغال

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly