قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح.م/543/1 المؤرخ في 2022/2/9م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 124 المؤرخ في 2022/2/10م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 16,000,000 ستة عشر مليون دينار ليبي لصالح جهاز الحرس البلدي، لتسوية الإلتزامات القائمة على الجهاز الواردة بكتاب وزير الحكم المحلي المشار إليه، خصـمـا مـن بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يلتزم جهاز الحرس البلدي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما يلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية على أن يتم تضمين القيمة من مخصصات الباب الثالث للتنمية بالجهاز لسنة 2022 م حسب النظم المالية بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.