قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 16,000,000 ستة عشر مليون دينار ليبي لصالح جهاز الحرس البلدي، لتسوية الإلتزامات القائمة على الجهاز الواردة بكتاب وزير الحكم المحلي المشار إليه، خصـمـا مـن بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يلتزم جهاز الحرس البلدي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما يلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية على أن يتم تضمين القيمة من مخصصات الباب الثالث للتنمية بالجهاز لسنة 2022 م حسب النظم المالية بها قانونا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly