أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار

نشر في

قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2013م، بتقرير بعض الأحكام بشأن العقارات المملوكة للدولة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1406 لسنة 2019 م، بشأن تخصيص عقار.
  • وعلى كتاب السيد النائب العام رقم 3-57-3585 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يخصص لصالح مكتب النائب العام العقار المخصص سابقا لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الكائن ببلدية طرابلس، كراسة تصديق رقم 25061 البالغ مساحته 4275 م 2 أربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون متر مربع، وحدود العقار المراد تخصيصه كالآتي:

  • شمالاً: طريق 
  • جنوبا: ملك عام 
  • شرقا: طريق 
  • غربا: طريق 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 17 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 29/ 5 /2021 م