قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2021
- رقم التشريع: 114
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السجل العقاري, العقارات
- رقم المُعَرِّف: 114-2021-DEC-PM
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2013م، بتقرير بعض الأحكام بشأن العقارات المملوكة للدولة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1406 لسنة 2019 م، بشأن تخصيص عقار.
- وعلى كتاب السيد النائب العام رقم 3-57-3585 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص لصالح مكتب النائب العام العقار المخصص سابقا لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الكائن ببلدية طرابلس، كراسة تصديق رقم 25061 البالغ مساحته 4275 م 2 أربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون متر مربع، وحدود العقار المراد تخصيصه كالآتي:
- شمالاً: طريق
- جنوبا: ملك عام
- شرقا: طريق
- غربا: طريق
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 شوال 1442 هـ
- الموافق 29/ 5 /2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.