قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار
29 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2021
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السجل العقاري, العقارات
- رقم المُعَرِّف: 114-2021-DEC-PM
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2013م، بتقرير بعض الأحكام بشأن العقارات المملوكة للدولة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1406 لسنة 2019 م، بشأن تخصيص عقار.
- وعلى كتاب السيد النائب العام رقم 3-57-3585 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص لصالح مكتب النائب العام العقار المخصص سابقا لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الكائن ببلدية طرابلس، كراسة تصديق رقم 25061 البالغ مساحته 4275 م 2 أربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون متر مربع، وحدود العقار المراد تخصيصه كالآتي:
- شمالاً: طريق
- جنوبا: ملك عام
- شرقا: طريق
- غربا: طريق
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 شوال 1442 هـ
- الموافق 29/ 5 /2021 م