قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 2021 م بشأن إعادة تخصيص عقار

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يخصص لصالح مكتب النائب العام العقار المخصص سابقا لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الكائن ببلدية طرابلس، كراسة تصديق رقم 25061 البالغ مساحته 4275 م 2 أربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون متر مربع، وحدود العقار المراد تخصيصه كالآتي:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly