Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة، وتحديد مهامها

9 مايو 1998

قرار رقم 114 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة، وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
  • ونظراً لما تقتضيه ظروف العمل.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وعضوية كل من الإخوة:-

  1. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  2. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة البيضاء
  4. أمين لجنة إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
  5. مدير الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
  6. م.عبد الحميد محمد الدبيبة – جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  7. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية
  8. محمد الحاسي – إدارة المراسم بالك للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة إعداد الترتيبات اللازمة واتخاذ الإجراءات المؤدية لتمكين اللجنة الشعبية العامة وبقية القطاعات من أداء عملها في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر كمرحلة أولى في إطار ممارستها مهامها في مختلف مدن الجماهيرية العظمى، وعلى الخصوص ما يلى:-

  • اختيار المواقع الإدارية
  • تحديد أماكن لسكن الموظفين
  • إعداد المدينة وتجهيزها لاستقبال الضيوف الوافدين للاجتماعات واللقاءات الرسمية، بما في ذلك مطار الأبرق

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن تراه مفيدا لأداء مهمتها، وعليها أن تنهى أعمالها خلال أجل لا تجاوز مدته منتصف شهر الصيف القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 13/ محرم
  • الموافق: 9/ الماء/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة