قرار رقم 114 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة، وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 114 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة، وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وعضوية كل من الإخوة:-

  1. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  2. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة البيضاء
  4. أمين لجنة إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
  5. مدير الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
  6. م.عبد الحميد محمد الدبيبة – جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  7. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية
  8. محمد الحاسي – إدارة المراسم بالك للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة إعداد الترتيبات اللازمة واتخاذ الإجراءات المؤدية لتمكين اللجنة الشعبية العامة وبقية القطاعات من أداء عملها في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر كمرحلة أولى في إطار ممارستها مهامها في مختلف مدن الجماهيرية العظمى، وعلى الخصوص ما يلى:-

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن تراه مفيدا لأداء مهمتها، وعليها أن تنهى أعمالها خلال أجل لا تجاوز مدته منتصف شهر الصيف القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly