قرار رقم 112 لسنة 2010 م بشأن تسمية أعضاء اللجان التخصصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2010
- رقم التشريع: 112
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 112 لسنة 2010 م بشأن تسمية أعضاء اللجان التخصصية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377 و.ر. بشأن تشكيل لجان تخصصية وتحدييد مهامها.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 104 لسنة 1377 و.ر. بشأن تسمية أعضاء اللجان التخصصية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يسمى أعضاء اللجان التخصصية بمؤتمر الشعب العام على النحو التالي:
أولاً: لجنة الشؤون الخارجية والإعلام والثقافة:
وتكون برئاسة أمين الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام، وعضوية كل من:
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية غات.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية إجدابيا.
- أمين الرابطة العامة للصفيين والإعلاميين.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الاصابعة بشعبية الجبل الغربي.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي حسين بشعبية بنغازي.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي القصبات بشعبية المرقب.
ثانياً: لجنة الشؤون القانونية:
وتكون برئاسة أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام، وعضوية كل من:
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية نالوت.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاوية.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية البطنان.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الحياة.
- أمين النقابة العامة للمحاميين.
- أمين شؤون المرأة بشعبية طرابلس.
- أمين النقابة العامة للقضاء والنيابة.
- أمين النقابة العامة للمحاماة الشعبية.
- أمين النقابة العامة للمستشارين القانونيين
ثالثاً: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
وتكون برئاسة أمين شؤون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مصراتة.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية درنة.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي.
- أمين النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي قرنادة بشعبية الجبل الأخضر.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الرقيبة بشعبية وادي الحياة.
رابعاً: لجنة شؤون الموارد البشرية:
وتكون برئاسة أمين شؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجفرة.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرقب.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ.
- أمين النقابة العامة للأطباء.
- أمين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الصابرية بشعبية الزاوية.
- أمين النقابة العامة للصيادلة.
- أمين شؤون المرأة بشعبية الجفارة.
خامساً: لجنة شؤون البنية الأساسية:
وتكون برئاسة أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجبل الأخضر.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبها.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجفارة.
- أمين النقابة العامة للمهن الهندسية.
- أمين المؤتمر المهني العام لخدمات المياه وحماية البيئة.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الصابري بشعبية بنغازي.
سادساً: لجنة شؤون الإنتاج والطاقة
وتكون برئاسة أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مرزق.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الكفرة.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سرت.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجبل الغربي.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرج.
- أمين عام اتحاد المنتجين.
- أمين المؤتمر النقابي للنفط والتعدين.
- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الأبرق بشعبية درنة.
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي مشروع الهضبة الزراعي بشعبية طرابلس.
مادة 2
لرؤساء اللجان المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار الاستعانة بمن يرون لزوم الاستعانة بهم في سبيل تأدية اللجان التخصصية مهامها المنوط بها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام.
- صدر في: طرابلس.
- بتاريخ: 19 جماد الأول 1378 و.ر.
- الموافق: 02 مايو 2010 م.