Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2010 م بشأن تسمية أعضاء اللجان التخصصية

2 مايو 2010

قرار رقم 112 لسنة 2010 م بشأن تسمية أعضاء اللجان التخصصية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377 و.ر. بشأن تشكيل لجان تخصصية وتحدييد مهامها.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 104 لسنة 1377 و.ر. بشأن تسمية أعضاء اللجان التخصصية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1

يسمى أعضاء اللجان التخصصية بمؤتمر الشعب العام على النحو التالي:

أولاً: لجنة الشؤون الخارجية والإعلام والثقافة:

وتكون برئاسة أمين الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام، وعضوية كل من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس.
  2. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية غات.
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية إجدابيا.
  4. أمين الرابطة العامة للصفيين والإعلاميين.
  5. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الاصابعة بشعبية الجبل الغربي.
  6. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي حسين بشعبية بنغازي.
  7. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي القصبات بشعبية المرقب.

ثانياً: لجنة الشؤون القانونية:

وتكون برئاسة أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام، وعضوية كل من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية نالوت.
  2. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاوية.
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية البطنان.
  4. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الحياة.
  5. أمين النقابة العامة للمحاميين.
  6. أمين شؤون المرأة بشعبية طرابلس.
  7. أمين النقابة العامة للقضاء والنيابة.
  8. أمين النقابة العامة للمحاماة الشعبية.
  9. أمين النقابة العامة للمستشارين القانونيين

ثالثاً: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:

وتكون برئاسة أمين شؤون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مصراتة.
  2. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية درنة.
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس.
  4. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي.
  5. أمين النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين
  6. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي قرنادة بشعبية الجبل الأخضر. 
  7. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الرقيبة بشعبية وادي الحياة.

رابعاً: لجنة شؤون الموارد البشرية:

وتكون برئاسة أمين شؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات.
  2. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجفرة. 
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرقب.
  4. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ.
  5. أمين النقابة العامة للأطباء.
  6. أمين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
  7. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الصابرية بشعبية الزاوية.
  8. أمين النقابة العامة للصيادلة.
  9. أمين شؤون المرأة بشعبية الجفارة.

خامساً: لجنة شؤون البنية الأساسية:

وتكون برئاسة أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجبل الأخضر.
  2. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبها.
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجفارة.
  4. أمين النقابة العامة للمهن الهندسية.
  5. أمين المؤتمر المهني العام لخدمات المياه وحماية البيئة. 
  6. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الصابري بشعبية بنغازي.

سادساً: لجنة شؤون الإنتاج والطاقة

وتكون برئاسة أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام وعضوية كل من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مرزق.
  2. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الكفرة.
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سرت.
  4. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجبل الغربي.
  5. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرج. 
  6. أمين عام اتحاد المنتجين.
  7. أمين المؤتمر النقابي للنفط والتعدين.
  8. أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين.
  9. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي الأبرق بشعبية درنة.
  10. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي مشروع الهضبة الزراعي بشعبية طرابلس.

مادة 2

لرؤساء اللجان المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار الاستعانة بمن يرون لزوم الاستعانة بهم في سبيل تأدية اللجان التخصصية مهامها المنوط بها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في: طرابلس.
  • بتاريخ: 19 جماد الأول 1378 و.ر.
  • الموافق: 02 مايو 2010 م.