أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2010 م بشان تحديد مهام اللجان التخصصية

نشر في

قرار رقم 107 لسنة 2010 م بشان تحديد مهام اللجان التخصصية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377.و.ر. بشأن تشكيل لجان تخصصية وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 120 لسنة 1377 و.ر. بشأن تحديد مهام اللجان التخصصية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1

تحدد المهام التفصيلية للجان التخصصية المشكلة بقرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377 و.ر. المشار إليه على النحو الآتي:

أولاً: لجنة الشؤون الخارجية والإعلام والثقافة، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة في مجال الاتصال الخارجي والتعاون الدولي والإعلام والثقافة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالشؤون الخارجية والإعلام والثقافة.
  3. عقد اجتماعات المتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والإعلام والثقافة.
  4. دراسة الموقف الدولي والتطورات السياسية الدولية والسياسية الخارجية للجماهيرية العظمى في ضوء التوجيهات، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  5. دراسة التقارير الصادرة عن القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والإعلام والثقافة، وكذلك التقارير ومشروعات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والإعلام والثقافة وإبداء الرأي بشأنها.
  7. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام، أو أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثانياً: لجنة الشؤون القانونية، وتتولى ممارسة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة في مجال العدل والأمن العام وحقوق الإنسان.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بشؤون العدل والأمن العام والشؤون القانونية.
  3. عقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بشؤون العدل والأمن العام والشؤون القانونية.
  4. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة المتعلقة بشؤون العدل والأمن العام والشؤون القانونية وكذلك التقارير ومشروعات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. استعراض التقارير الرقابية والقطاعية ذات العلاقة بشؤون العدل والأمن العام والشؤون القانونية، إبداء الرأي بشأنها.
  6. متابعة اللجان المكلفة بإعداد التقارير الدورية عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج..
  7. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام، أو أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثالثاً: اللجنة المالية والاقتصادية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة بشأن السياسات المتعلقة بشؤون المالية والتخطيط والشؤون الاقتصادية والتجارة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية.
  3. عقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمصارف والهيئات والشركات العامة والصناديق ذات العلاقة بالموارد الاقتصادية والمالية.
  4. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالموارد الاقتصادية والتخطيط والمالية، وكذلك التقارير و مسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. استعراض التقارير الرقابية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية، إبداء الرأي بشأنها.
  6. متابعة تقارير تنفيذ الميزانية السنوية العامة واستعراض النتائج ومراجعة الحساب الختامي للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. متابعة النشاط الاقتصادي.
  8. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام، أو أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

رابعاً: لجنة شؤون الموارد البشرية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة والتدريب والتشغيل والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والتعبئة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة ذات العلاقة بالتنمية البشرية.
  3. عقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالتنمية البشرية.
  4. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالتنمية البشرية وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بالتنمية البشرية، إبداء الرأي بشأنها. 
  6. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام، أو أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

خامساً: لجنة شؤون البنية الأساسية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة في مجالات الإسكان والمرافق والمواصلات والنقل والبنية الأساسية.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالبنية الأساسية.
  3. عقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية.
  4. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية، وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. استعراض التقارير الرقابية والقطاعية المتعلقة بالبنية الأساسية، وإبداء الرأي بشأنها.
  6. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام، أو أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

سادساً: لجنة شؤون الإنتاج والطاقة، وتتولى ممارسة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والمياه والنفط والغاز والطاقات المتجددة
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة في مجالات الإنتاج والطاقة
  3. عقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بشؤون الإنتاج والطاقة.
  4. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة المتعلقة بشؤون الإنتاج والطاقة، وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بشؤون الإنتاج والطاقة، وإبداء الرأي بشأنها.
  6. متابعة ملف الأمن الغذائي.
  7. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام، أو أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في: طرابلس.
  • بتاريخ: 14 جماد الأول 1378 و.ر.
  • الموافق: 28 أبريل 2010 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.