Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2002 م بشأن أسس تنظيم العلاقة بين الشركاء في التشاركيات

1 يوليو 2002

قرار رقم 122 لسنة 2002 م بشأن أسس تنظيم العلاقة بين الشركاء في التشاركيات

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج بالشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بكتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 1777 بتاريخ 6/ محرم، الموافق 20/ 3/ 1370 و. ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يعمل في شأن أسس تنظيم العلاقة بين الشركاء في التشاركيات طبقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه، بأحكام المواد التالية: 

مادة 2 

يبرم عقد تأسيس التشاركية على النموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي المشار إليه، بمراعاة ما يلي:

  • أن يتم التوقيع على العقد أمام موثق رسمي.
  • أن يحضر المداولات المتعلقة بالتأسيس وتوقيع العقد، مندوب عن الجهة المختصة بمنح الترخيص، وأن تدون أية ملاحظات يبديها بمحضر اجتماع التأسيس. 
  • أن يتم تحديد المخولين بإدارة التشاركية، والتوقيع نيابة عنها، وحدود التخويل، ونظام المراجعة المالية.

مادة 3 

يحدد عقد التأسيس نصيب كل من الشركاء في عائد الإنتاج، بمراعاة الأسس والضوابط الآتية:

  1. تطبيق نظام الشراكة بما يكفل عدم انفراد أحد الشركاء بسلطة اتخاذ القرار.
  2. تحديد حصة كل شريك وفقاً لنسبة مساهمته في العملية الإنتاجية (جهداً، أو جهداً ومالاً)، بما يؤدي إلى تحرير الشراكة من الأجرة.
  3. أن يزيد دخل الشريك بزيادة جهده.

مادة 4 

يجوز أن تدفع للشركاء مبالغ مالية على حساب حصة كل منهم في عائد النشاط، تتم تسويتها عند احتساب العائد.

مادة 5 

يجب على التشاركية إخطار الجهة مانحة الترخيص بالبيانات والمعلومات اللازمة عن نشاطها وإيراداتها.

مادة 6 

يؤسس الشركاء فيما بينهم جمعية الشركاء، ويكون لجميع أعضائها ذات القوة في اتخاذ القرار بصرف النظر عن حصصهم في رأس المال.

مادة 7 

تعقد جمعية الشركاء اجتماعاً عادياً واحداً على الأقل كل ستة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع الشركاء.

ويجوز أن تنعقد جمعية الشركاء دون مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا كان المتغيب على علم يقيني بمواعيد الاجتماع، وفي وقت يسمح له بالحضور.

مادة 8 

يدعو المكلفون بإدارة التشاركية جمعية الشركاء للاجتماع، وفقاً للشروط المقررة في شأن اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة.

ويجوز أن تنعقد الجمعية بناء على طلب ثلثي الشركاء، كما يجوز أن تنعقد بالتنادي، إذا لم يستجب المكلفون بإدارة التشاركية لطلب الأعضاء المشار إليه.

ويعتبر المكلفون بإدارة التشاركية مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام جمعية الشركاء عما يقومون به من أعمال وتصرفات.

مادة 9 

تختار جمعية الشركاء من يتولى إدارة التشاركية، وتنفيذ ما يتفق عليه الشركاء وتتولى جمعية الشركاء وضع الضوابط الخاضعة بتنظيم وتنسيق العمل بينهم، وتمثيل التشاركية في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 ربيع الثاني
  • الموافق 1/ 7/ 1370 و. ر. 2002 ف