قرار رقم 122 لسنة 2002 م بشأن أسس تنظيم العلاقة بين الشركاء في التشاركيات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2002 م بشأن أسس تنظيم العلاقة بين الشركاء في التشاركيات

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يعمل في شأن أسس تنظيم العلاقة بين الشركاء في التشاركيات طبقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه، بأحكام المواد التالية: 

مادة 2 

يبرم عقد تأسيس التشاركية على النموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي المشار إليه، بمراعاة ما يلي:

مادة 3 

يحدد عقد التأسيس نصيب كل من الشركاء في عائد الإنتاج، بمراعاة الأسس والضوابط الآتية:

  1. تطبيق نظام الشراكة بما يكفل عدم انفراد أحد الشركاء بسلطة اتخاذ القرار.
  2. تحديد حصة كل شريك وفقاً لنسبة مساهمته في العملية الإنتاجية (جهداً، أو جهداً ومالاً)، بما يؤدي إلى تحرير الشراكة من الأجرة.
  3. أن يزيد دخل الشريك بزيادة جهده.

مادة 4 

يجوز أن تدفع للشركاء مبالغ مالية على حساب حصة كل منهم في عائد النشاط، تتم تسويتها عند احتساب العائد.

مادة 5 

يجب على التشاركية إخطار الجهة مانحة الترخيص بالبيانات والمعلومات اللازمة عن نشاطها وإيراداتها.

مادة 6 

يؤسس الشركاء فيما بينهم جمعية الشركاء، ويكون لجميع أعضائها ذات القوة في اتخاذ القرار بصرف النظر عن حصصهم في رأس المال.

مادة 7 

تعقد جمعية الشركاء اجتماعاً عادياً واحداً على الأقل كل ستة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره جميع الشركاء.

ويجوز أن تنعقد جمعية الشركاء دون مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا كان المتغيب على علم يقيني بمواعيد الاجتماع، وفي وقت يسمح له بالحضور.

مادة 8 

يدعو المكلفون بإدارة التشاركية جمعية الشركاء للاجتماع، وفقاً للشروط المقررة في شأن اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة.

ويجوز أن تنعقد الجمعية بناء على طلب ثلثي الشركاء، كما يجوز أن تنعقد بالتنادي، إذا لم يستجب المكلفون بإدارة التشاركية لطلب الأعضاء المشار إليه.

ويعتبر المكلفون بإدارة التشاركية مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام جمعية الشركاء عما يقومون به من أعمال وتصرفات.

مادة 9 

تختار جمعية الشركاء من يتولى إدارة التشاركية، وتنفيذ ما يتفق عليه الشركاء وتتولى جمعية الشركاء وضع الضوابط الخاضعة بتنظيم وتنسيق العمل بينهم، وتمثيل التشاركية في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly