Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 نوفمبر 2021

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17153 المؤرخ في 2021/11/03  م
  •  وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 17687 المؤرخ في 2021/11/09 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع  اعتبارا من 2021/11/24 م،وذلك للمشاركة في أعمال القمة الدولية الأولى للاستثمار والتنمية المستدامة،وهم:

  1. السيد/ محمد عبد المجيد حقيق 
  2. السيد/عادل سعد الزوبيك 
  3. السيد/ طارق علي الغرابلي 
  4. السيد/ مصطفى يوسف المستيري 
  5. السيد/ محمد علي بالحاج 
  6. السيد/ عبد الجليل عبد الهادي المزوغي 

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء