قرار رقم 11 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع  اعتبارا من 2021/11/24 م،وذلك للمشاركة في أعمال القمة الدولية الأولى للاستثمار والتنمية المستدامة،وهم:

  1. السيد/ محمد عبد المجيد حقيق 
  2. السيد/عادل سعد الزوبيك 
  3. السيد/ طارق علي الغرابلي 
  4. السيد/ مصطفى يوسف المستيري 
  5. السيد/ محمد علي بالحاج 
  6. السيد/ عبد الجليل عبد الهادي المزوغي 

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly