على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة،المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م،بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م.
قرر
مادة 1
تكلف الجهتان الاتي ذكرهما بمهام تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م،وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م المشار إليه،والجهتان هي:
جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
جهاز دعم الإستقرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.