قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تكلف الجهتان الاتي ذكرهما بمهام تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م،وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م المشار إليه،والجهتان هي:

  1. جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
  2. جهاز دعم الإستقرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly