قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة،المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م،بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م.
قرر
مادة 1
تكلف الجهتان الاتي ذكرهما بمهام تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م،وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م المشار إليه،والجهتان هي:
- جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- جهاز دعم الإستقرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء