قرار رقم 11 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:
- فرج معتوق الفرجاني القطيط
- معمر المبروك إحميدة عاشور
- محمد عبد السلام علي جبران
- الصديق علي مسعود خليفة
- على أحمد ميلاد زلطوم
- خالد سعد عثمان بن قمو
- معمر إمحمد علي المختار
- مصطفى عبدالله عبدالحفيظ بوشيمه
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
- عبدالرحمن علي سليمان بن دائخة – بمكتب خالد مفتاح اعويدان
- نور الدين ارحومه عطيه – بمكتب خالد مفتاح اعويدان
- علي عبدالفتاح علي أبوالقاسم – بمكتب فتحي فرج موسى
- عبدالناصر محمد عطية المصري – بمكتب علي مختار محمد عبيد
- محمد جمال الهادي مفتاح – بمكتب يوسف علي محمد
- فيصل محمد الصادق النعاجي – بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم
- هشام عاشور سالم صالح – بمكتب شعبان علي محمد أبوسنينه
- خالد معمر السويح إمبارك – بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم
- مروان محمد علي رحاب – بمكتب معمر محمد الفرجاني عرفه
- فاطمة الصادق علي أبو كليش – بمكتب إعمارية محمد إعطية.
مادة 3
ينقـل السيـد/ مفتاح صالح سالم اقنيبر محرر العقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد/ ابو عجيلة سعد الضاوي مصباح النعاجي محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ/ امحمد محمد امحمد المزوغي محرر العقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ شعبان علي محمد أبو سنينة محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق://1433 هجري.