قرار رقم 11 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:
- فرج معتوق الفرجاني القطيط
- معمر المبروك إحميدة عاشور
- محمد عبد السلام علي جبران
- الصديق علي مسعود خليفة
- على أحمد ميلاد زلطوم
- خالد سعد عثمان بن قمو
- معمر إمحمد علي المختار
- مصطفى عبدالله عبدالحفيظ بوشيمه
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
- عبدالرحمن علي سليمان بن دائخة – بمكتب خالد مفتاح اعويدان
- نور الدين ارحومه عطيه – بمكتب خالد مفتاح اعويدان
- علي عبدالفتاح علي أبوالقاسم – بمكتب فتحي فرج موسى
- عبدالناصر محمد عطية المصري – بمكتب علي مختار محمد عبيد
- محمد جمال الهادي مفتاح – بمكتب يوسف علي محمد
- فيصل محمد الصادق النعاجي – بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم
- هشام عاشور سالم صالح – بمكتب شعبان علي محمد أبوسنينه
- خالد معمر السويح إمبارك – بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم
- مروان محمد علي رحاب – بمكتب معمر محمد الفرجاني عرفه
- فاطمة الصادق علي أبو كليش – بمكتب إعمارية محمد إعطية.
مادة 3
ينقـل السيـد/ مفتاح صالح سالم اقنيبر محرر العقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد/ ابو عجيلة سعد الضاوي مصباح النعاجي محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ/ امحمد محمد امحمد المزوغي محرر العقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ شعبان علي محمد أبو سنينة محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق://1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.