Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات

22 يناير 2007

قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
  • وعلى قراره رقم 5 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.

قرر 

مادة 1

اختيار كل من:

1. محمد الطاهر سيالةأميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
2.عمران حميده السودانيأميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
3.عاشور خليفة تريبلأميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و,ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.