قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات
22 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
- وعلى قراره رقم 5 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار كل من:
1. | محمد الطاهر سيالة | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
2. | عمران حميده السوداني | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للأمن العام. |
3. | عاشور خليفة تريبل | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و,ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.