قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
- وعلى قراره رقم 5 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار كل من:
1. | محمد الطاهر سيالة | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
2. | عمران حميده السوداني | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للأمن العام. |
3. | عاشور خليفة تريبل | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و,ر