بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 31 يوليه 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
تخضع جميع أنواع الحيوانات الحية لنظام تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة صحية.
مادة 2
تخضع اللحوم والطيور المذبوحة لنظام تراخيص الاستيراد ويشترط للترخيص باستيرادها أن تتوفر فيها الشروط الصحية، وأن تكون الشحنة الواردة الى ليبيا مصحوبة بشهادة رسمية دالة على أن ذبحها تم وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية ومصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الليبية ببلد الأصل أو بإحدى السفارات الاسلامية فى حالة عدم وجود سفارة ليبية أو قنصلية، ويستثنى من هذه الشروط اللحوم المجمدة فى صورة قطع ملفوفة في أوراق خاصة لا يتجاوز وزن القطعة الواحدة كيلو جرام واحد.
مادة 3
تتم تحويلات العملة الخاصة بما يستورد من الحيوانات الحية أو اللحوم والطيور المذبوحة طبقاً لهذا القرار الى البلد المصدر حسب شهادة المنشأ.
مادة 4
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى القرار رقم 22 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 1968/11/16.