Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1969 م

7 أبريل 1969

قرار رقم 11 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 31 يوليه 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1

تخضع جميع أنواع الحيوانات الحية لنظام تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة صحية.

مادة 2 

تخضع اللحوم والطيور المذبوحة لنظام تراخيص الاستيراد ويشترط للترخيص باستيرادها أن تتوفر فيها الشروط الصحية، وأن تكون الشحنة الواردة الى ليبيا مصحوبة بشهادة رسمية دالة على أن ذبحها تم وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية ومصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الليبية ببلد الأصل أو بإحدى السفارات الاسلامية فى حالة عدم وجود سفارة ليبية أو قنصلية، ويستثنى من هذه الشروط اللحوم المجمدة فى صورة قطع ملفوفة في أوراق خاصة لا يتجاوز وزن القطعة الواحدة كيلو جرام واحد.

مادة 3

تتم تحويلات العملة الخاصة بما يستورد من الحيوانات الحية أو اللحوم والطيور المذبوحة طبقاً لهذا القرار الى البلد المصدر حسب شهادة المنشأ.

مادة 4 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى القرار رقم 22 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 1968/11/16.

  • صدر في 20 محرم 1389.
  • الموافق 7 أبريل 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.