قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
21 يوليو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يوليو 2018
- رقم التشريع: 1091
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 757 لسنة 1990 م.بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه المعدل بقراره رقم 348 لسنة 1998 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2013 م، باعتماد الهیكل التنظیمي واختصاصات وزارة الموارد المائیة وتنظیم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تدمج الهيئة العامة للمياه بالهیئة العامة للموارد المائية وتؤول كافة اختصاصات وحقوق والتزامات و أصول وموجودات الهيئة العامة للمياه إلى الهيئة العامة للموارد المائية، وينقل إليها كافة الموظفين بالهیئة العامة للمياه بذات أوضاعهم الوظیفیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 08/ذو القعدة/ 1439ه.
- 2018/7/21 م.