قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تدمج الهيئة العامة للمياه بالهیئة العامة للموارد المائية وتؤول كافة اختصاصات وحقوق والتزامات و أصول وموجودات الهيئة العامة للمياه إلى الهيئة العامة للموارد المائية، وينقل إليها كافة الموظفين بالهیئة العامة للمياه بذات أوضاعهم الوظیفیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly