Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

11 مارس 2024

قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 252 المؤرخ في 2024/3/10 م. 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيدة/ مدير عام قناة ليبيا الوطنية وعضوية كل من السادة: 

  1. وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون.
  2. رئيس لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس.

تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر من قبل السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الإشراف على تنفيذ برامج وفعاليات ليالي المدينة للعام 2024م، المزمع تنفيذها بمدينة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر في الموافق 11/ 3/ 2024 م 
  • 30 / شعبان/1445 هجري 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء