قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء: –
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيدة/ مدير عام قناة ليبيا الوطنية وعضوية كل من السادة:
تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر من قبل السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الإشراف على تنفيذ برامج وفعاليات ليالي المدينة للعام 2024م، المزمع تنفيذها بمدينة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.