قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء: –
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 252 المؤرخ في 2024/3/10 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيدة/ مدير عام قناة ليبيا الوطنية وعضوية كل من السادة:
وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون.
رئيس لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس.
تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر من قبل السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الإشراف على تنفيذ برامج وفعاليات ليالي المدينة للعام 2024م، المزمع تنفيذها بمدينة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.