قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيدة/ مدير عام قناة ليبيا الوطنية وعضوية كل من السادة: 

  1. وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون.
  2. رئيس لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس.

تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر من قبل السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الإشراف على تنفيذ برامج وفعاليات ليالي المدينة للعام 2024م، المزمع تنفيذها بمدينة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly