منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 م
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 11 مارس 2024
- الرقم: 4
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 م
السادة : الـوزراء
السادة: رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في كمها.
بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024 م، بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024 م، الموافق للعام 1445 هجري وحرصا من حكومة الوحدة الوطنية على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.
عليه: يطلب منكم تنبيه الجهات التابعة لكم بأن القرار المشار إليه يحدد ساعات الدوام الرسمي بمراعاة الجهات والمؤسسات والمرافق والشركات ذات الخدمات العامة والأمنية التي تستوجب طبيعة اختصاصاتها استمرار مباشرة العاملين بها لأعمالهم في غير أوقات العمل الرسمية وفق ما يحدده رئيس الوحدة الإدارية وكذلك الجهات التي تتبع نظام العمل التناوبي في تقديم خدماتها للمواطنين.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 148 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هجري وتقرير حكم
-
قرار رقم 106 لسنة 2024 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 60 لسنة 2024 م بشأن عطلة ثورة السابع عشر من فبراير وتقرير حكم
-
قرار رقم 570 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2023
-
قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية
-
قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445
-
قرار رقم 275 لسنة 2023 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2023 ميلادي/ 1444 هجري
-
قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل
-
قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
-
قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد التحرير
-
قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري
-
قرار رقم 203 لسنة 2022 م بشأن عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمل وتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية
-
قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
-
قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
اترك تعليقاً