أدوات الوصول
قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة الذهبية “مصراته – الخمس – اجدابيا – غريان – الزاوية – سيدي حسين بنغازي – الماجوري بنغازي” المكلف بتنفيذها والإشراف عليها، بزيادة قدرها 50%، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.