قرار رقم 109 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 32 المؤرخ في 2021/12/26م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22 المؤرخ في 2022/01/19م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتعديل أسعار البنود غير المنفذة لعقود مشروعات العيادات المجمعة الذهبية “مصراته – الخمس – اجدابيا – غريان – الزاوية – سيدي حسين بنغازي – الماجوري بنغازي” المكلف بتنفيذها والإشراف عليها، بزيادة قدرها 50%، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م