Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لميزانية 2012 م والسنوات السابقة

10 ديسمبر 2013

قرار رقم 109 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لميزانية 2012 م والسنوات السابقة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
  • القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/1435 هـ الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء باستخدام الفائض النقدي لسنة 2012م.والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها 6.440.000.000 د.ل ستة مليارات وأربع مائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، لسد العجز الحاصل في السيولة والبالغ قيمتها 8.440.000.000 د.ل ثمانية مليارات وأربع مائة وأربعون مليون دينار ليبي فقط، بناء على الجدول المدرج أدناه، على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 م.

جدول السيولة المطلوبة لتغطية العجز في أبواب الميزانية

إجمالي عجز السيولة8,440,000,000
الباب الأول
نوفمبر 2013م410,000,000 د.لأربعمائة وعشرة ملايين دينار
ديسمبر 2013م1,800,000,000 د.لمليار وثمانمائة مليون دينار
إجمالي الباب2,210,000,000 د.لاثنان مليار ومائتان وعشرة ملايين دينار
الباب الثاني
نوفمبر 2013م1,650,000,000 د.لمليار وستمائة وخمسون مليون دينار
ديسمبر 2013م1,650,000,000 د.لمليار وستمائة وخمسون مليون دينار
إجمالي الباب3,300,000,000 د.لثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار
الباب الثالث
مؤسسة النفط والشركات التابعة لها وحرس المنشآت النفطية لتغطية المرتبات520,000,000 د.لخمسمائة وعشرون مليون دينار
وزارة التعليم العالي لتغطية مكافآت الطلبة بالخارج118,000,000 دلمائة وثمانية عشر مليون دينار
وزارة الإسكان والمرافق لتغطية جزء من تعويضات المساكن المتضررة نتيجة حرب التحرير270,000,000 د.لمائتان وسبعون مليون دينار
وزارة العمل ومصروفات التدريب لهيئة شؤون المحاربين89,000,000 د.لتسعة وثمانون مليون دينار
إجمالي الباب الثالث997,000,000 د.لتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار
الباب الرابع
تغطية العجز الحالي1,183,000,000 د.لمليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون دينار
المناقلة المطلوبة لصندوق موازنة الأسعار300,000,000 د.لثلاثمائة مليون دينار
إجمالي الباب1,483,000,000د.لمليار و أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار
إحتياطي الميزانية
تغطية العجز في السيولة450,000,000 د.لأربعمائة وخمسون مليون دينار
إجمالي احتياطي الميزانية450,000,000 د.لأربعمائة وخمسون مليون دينار
إجمالي عجز السيولة440,000,000 د.ل
موارد نقدية متوقعة حتى نهاية سنة 2013م2,000,000,000 د.ل
تفويض السيولة المطلوبة من أرصدة لتغطية عجز السيولة لعام 2013م6,440,000,000 د.ل

مادة 2

على وزارة المالية التقيد بعدم تحويل سيولة الربع الثالث والربع الرابع من مخصصات الباب الثاني إلى أي من الوزارات والوحدات الإدارية إلا بعد استيفاء كافة البيانات والمعلومات وأرصدة الصرف لتلك الوحدة حتى 30/ سبتمبر/ 2013م.من قبل الوحدة الإدارية أو الوزارة المعنية.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:7/صفر/1435 هـ
  • الموافق: 10/ديسمبر/2013 م