أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1089 لسنة 1990م بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

نشر في

قرار رقم 1089 لسنة 1990م بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1990م بشأن الإدارة المركزية للشئون المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1990م بشأن تنظيم بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1987م بلائحة تنظيم البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 971 لسنة 1989م بإعادة تنظيم أمانة الخزانة والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للخزانة.

قررت 

مادة 1 

تنشأ  – بالنطاق الإداري لكل بلدية – مراقبة للخدمات المالية، تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية للخزانة.

ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مراقبة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة 2 

تقولى مراقبة الخدمات المالية في كل بلدية مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية للخزانة في البلدية، وفقا للائحة تنظيم البلديات المشار إليها، وبوجه عام مباشرة كافة الخدمات المالية في دائرة الاختصاص الإداري للبلدية الواقعة في نطاقها، كما تتولى على الأخص ما يلى:

  • أ. الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة في البلدية.
  • ب. الإشراف على شئون الخزانة العامة.
  • ج. الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.
  • د. الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات العامة ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها.
  • هـ. الإشراف على حفظ وتنظيم القيد فى السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
  • و. الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وارسالها أولا بأول الى الجهة المختصة بأمانة الخزانة.
  • ز. الإشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية.
  • ح. الإشراف والرقابة على الأقسام التابعة للمراقبة وضمان حسن سير العمل بها.
  • ط. الإشراف على المراقبين الماليين بالشركات التابعة للبلدية.
  • ي. القيام بالاختصاصات الأخرى التي تفوض بها من قبل اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة 3 

يدير مراقبة الخدمات المالية مراقب يكون مسئولا عن سير العمل بها فنيا وإداريا، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة 4 

تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية، من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5 

ينقل العاملون باللجان الشعبية للخزانة فى البلديات سابقا الى المراقبات المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار  كل فى نطاقه وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 جمادى الأولى 1400 و.ر 
  • الموافق 19 الحرث 1990