قرار رقم 1089 لسنة 1990م بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 1089 لسنة 1990م بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تنشأ  – بالنطاق الإداري لكل بلدية – مراقبة للخدمات المالية، تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية للخزانة.

ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مراقبة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة 2 

تقولى مراقبة الخدمات المالية في كل بلدية مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية للخزانة في البلدية، وفقا للائحة تنظيم البلديات المشار إليها، وبوجه عام مباشرة كافة الخدمات المالية في دائرة الاختصاص الإداري للبلدية الواقعة في نطاقها، كما تتولى على الأخص ما يلى:

مادة 3 

يدير مراقبة الخدمات المالية مراقب يكون مسئولا عن سير العمل بها فنيا وإداريا، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة 4 

تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية، من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5 

ينقل العاملون باللجان الشعبية للخزانة فى البلديات سابقا الى المراقبات المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار  كل فى نطاقه وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly