قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
7 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2024
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا – رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023 م بترفيع مركز عزل.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5027 المؤرخ في 2024/03/07 م.
قرر
مادة 1
تكون للمستشفى القروي بئر هويسة ببلدية الزاوية المرفع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023م المشار إليه، الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى المذكور بالمادة 1 من هذا القرار اختصاصات المستشفيات القروية وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 26 شعبان 1445 هجري
- الموافق 2024/3/8 ميلادي
- مجلس الوزراء