قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا – رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023 م بترفيع مركز عزل.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5027 المؤرخ في 2024/03/07 م.
قرر
مادة 1
تكون للمستشفى القروي بئر هويسة ببلدية الزاوية المرفع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023م المشار إليه، الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى المذكور بالمادة 1 من هذا القرار اختصاصات المستشفيات القروية وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.