قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون للمستشفى القروي بئر هويسة ببلدية الزاوية المرفع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023م المشار إليه، الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى المذكور بالمادة 1 من هذا القرار اختصاصات المستشفيات القروية وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.